ولو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد وبانت منه في الحال عند الأصحاب، ونسب ذلك إلى عامة أهل العلم، فإن كان المرتد هو الزوجة فلا مهر لها عندهم، وإن كان هو الزوج قيل: وجب عليه نصف المهر المسمى إن كانت التسمية صحيحة ونصف المهر إن لم تكن التسمية صحيحة (1).
وقيل: يلزمه جميع المهر (2) وهو أقوى.
ولو وقع الارتداد منهما دفعة انفسخ النكاح عندهم، ونقل في التذكرة الإجماع عليه (3) وفي سقوط المهر وجهان.
وإن كان الارتداد بعد الدخول وكان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج وكان عن ملة وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة عندهم، فإن رجع المرتد قبل انقضائها ثبت النكاح، وإلا تبين انفساخه بالارتداد، ولا يسقط من المهر شيء.
ولو كان ارتداده عن فطرة بانت الزوجة منه في الحال فإنه لا يقبل توبته، بل يقتل وتخرج عنه أمواله وتبين زوجته، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (4) وعندهم أنها تعتد عدة الوفاة ولا يسقط المهر.
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه وإن لم يدخل بها، سواء كان الزوج كتابيا أو وثنيا، لا أعرف فيه خلافا، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان (5).
وإن أسلم زوج الوثنية فعند الأصحاب أنه وقف على انقضاء العدة مع الدخول، ونقل إجماعهم على ذلك (6) ويدل عليه رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) ومرسلة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (8).