وصحيحة صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أ يتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال (1).
وموثقة حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال (2). ورواه الحميري عن حنان في الموثق بحنان (3).
وصحيحة مرازم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام (4).
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال (5).
ورواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط (6).
ورواية هشام بن المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها؟ قال: نعم وامها وابنتها (7).
وعموم قول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي أنه: لا يحرم الحلال بالحرام (8).