وفي رواية زرارة: إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه (1). وفي صحيحة عبد الله بن سنان. إن الحرام لا يفسد الحلال (2).
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة: ما حرم حرام حلالا قط (3).
وروى حنان بن سدير: الحرام لا يفسد الحلال (4).
وروى هشام بن المثنى نحوه (5). وفي رواية لزرارة: إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال، فلا تحل تلك الجارية لأبيه ولا لابنه (6). والحصر يدل على المطلوب.
وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله): لا يفسد الحرام الحلال (7).
وأما الأخبار المناسبة للقول المشهور فبعضها كصحيحة محمد بن مسلم (8) وصحيحة عيص بن القاسم (9) وصحيحة منصور (10) وصحيحة محمد بن مسلم (11) الواردة في الرضاع لا تدل على أكثر من النهي، ودلالته في أخبارنا على التحريم غير واضحة. وبعضها كصحيحة أبي بصير (12) ورواية علي بن جعفر (13) دال على نفي الحل، لكنهما لا تقاومان الآية المعتضدة بالأخبار السابقة، فتحملان على