الخامسة: عند الأصحاب أن المصاهرة يتعلق بالرضاع كما يتعلق بالنسب، فكما تحرم ام الزوجة نسبا وبنت الزوجة المدخولة نسبا وزوجة الأب وزوجة الابن، فكذلك في الرضاع، فمن نكح صغيرة أو كبيرة حرمت عليه مرضعتها، لأنها ام رضاعية للزوجة، وكذا تحرم عليه بنتها من الرضاع واختها من الرضاع جمعا، وبنت أخيها وبنت اختها من الرضاع بدون رضا العمة أو الخالة. ولو كانت تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيرا وأرضعته بلبن المطلق حرمت عليهما مؤبدا.
ولا أعلم حجة على هذه الأحكام سوى قوله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1). وفي دلالته أيضا إشكال.
نعم إن ثبت الإجماع على الأحكام المذكورة كان هو المتبع، وليس هذا من قبيل المصاهرة التي لا يتعدى إليها تحريم الرضاع إلا ما استثني، وهى المصاهرة الناشئة بالرضاع نظير المصاهرة الحادثة بالنكاح، كما إذا جعل ام مرضعة الولد بمنزلة ام الزوجة، فيحكم بتحريم امها جعلا لها بمنزلة ام الزوجة، والضابط أن ينزل الولد الرضاعي بمنزلة الولد النسبي وكذا امه وأبوه إلى آخر المحرمات النسبية ثم يلحقهم أحكام المصاهرة بالنسبة إلى النساء المحرمات بها عينا وجمعا، ولا يتعدى الحكم إلى ما يلازمها أو يناسبها، بل يراعى نفس الوصف الموجب للتحريم.
قالوا: لو كان له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة الإرضاع المحرم انفسخ نكاحهما، لامتناع الاجتماع بين الام والبنت في النكاح.
وفيه: أن هذا لا يقتضي إلا تحريم إحداهما، فيحتمل الرجوع إلى القرعة، لكن يدل على فساد النكاح في الجملة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح (2). ونحوه موثقة