وفي تحريم المرضعة الثانية قولان، فمذهب الشيخ وابن الجنيد عدم التحريم (1) لخروج الصغيرة عن الزوجية، فلا تكون المرضعة الثانية اما للزوجة حتى تحرم، ولرواية علي بن مهزيار (2) والرواية ضعيفة السند، واستضعافها بالإرسال ضعيف. ومذهب ابن إدريس (3) والمحقق في النافع (4) وأكثر المتأخرين التحريم، لصدق الزوجية عليها، لأن صدق المشتق لا تقتضي بقاء مبدأ الاشتقاق، وفيه إشكال.
ولو طلق زوجته المدخولة فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا جميعا إن كان الإرضاع بلبن المطلق، وإلا ففي تحريم الصغيرة إشكال. ولو أرضعت الأمة الموطوءة للمولى زوجته الرضيعة حرمتا جميعا.
السادسة: إذا ادعى رجل على امرأة أنها امه من الرضاع أو اخته مثلا وأمكن ذلك في حقهما، فإن كان ذلك قبل العقد عليها حكم عليه بالتحريم ظاهرا، سواء صدقته أم كذبته، فليس له التزويج بها وإن أكذب نفسه، وإطلاق الأصحاب يقتضي ذلك مطلقا، واحتمل بعضهم القبول لو أظهر لدعواه تأويلا محتملا كأن قال: عولت في الإقرار على قول مخبر بذلك ثم تبين لي عدم ثبوت حكم الرضاع بذلك.
وإن كانت الدعوى بعد العقد مع تصديق الزوجة فالعقد باطل ولا شيء لها مع الدخول واعترافها بالعلم قبله، وإن ادعت تجدد علمها بعد الدخول قبل وكان لها المسمى عند الشيخ (5) ومهر المثل على قول آخر إن كان زائدا على المسمى، وعلى تقدير الزيادة يحتمل الاكتفاء بالمسمى، ويحتمل مهر المثل.
وإن كذبته الزوجة لم يقبل دعواه في حقها إلا ببينة، فإن أقامها حكم بالبطلان وكان الحكم كما لو صدقته، وإن عدم البينة وكان ذلك قبل الدخول حكم بتحريمها