مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٣٠
[112] وسألته عن المرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟
قال: " لا " (1).
[113] وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني (2)، ما حاله؟
قال: " هو على ما استثنى " (3) (4).
[114] وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنة هو؟
قال: " إن شاء فعل، وإن شاء ترك " (5).
[115] وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟
قال: " إذا جرى به المطر فلا بأس " (6).
[116] وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها، كيف يصنع؟
قال: " إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس " (7).
[117] وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو (الخوان) (8) قد أصابه الخمر، أيؤكل؟

(١) قرب الإسناد: ١٠٨، وفيه لا بأس. وفي التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / 645، والوسائل: الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها: قال: لا بأس وقال:
تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(2) في قرب الإسناد: ينسى.
(3) في قرب الإسناد: على ما نوى.
(4) قرب الإسناد: 121، والوسائل: الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الايمان.
(5) قرب الإسناد: 94، والوسائل: الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الركوع.
(6) الوسائل: الحديث 9 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
(7) قرب الإسناد: 118 باختلاف يسير، والوسائل: الحديث 21 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
(8) الخوان: المكان الذي يوضع فوقه الاكل. " لسان العرب - خون - 13: 146 ".
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست