عليه عملا بمقتضى إقراره ويثبت لها نصف المهر على قول، والجميع على الأقوى، وله إحلافها إن ادعى عليها العلم.
ولو كان المدعي للرضاع المحرم هو المرأة، فإن كان قبل التزويج حكم عليها بظاهر الإقرار وإن كان بعده قبل الدخول وصدقها الزوج انفسخ العقد ولا شيء عليه، وإن كذبها لم يقبل دعواها في حقه إلا ببينة، فمع عدمها له المطالبة بحقوق الزوجية، وليس لها الامتناع وليس لها الابتداء بالاستمتاع ولا مهر لها، ويجب عليها الافتداء بما يمكن به التخلص، وإن كان بعد الدخول وصدقها الزوج انفسخ العقد ولا شيء لها إن اعترفت بسبق العلم، وإن ادعت اللحوق فلها المسمى أو مهر المثل أو أقل الأمرين، وهو الأقوى.
ولو كذبها فالحكم في المهر كذلك، وفي العقد لا يقبل قولها إلا ببينة، ولها إحلافه على نفي العلم إن ادعت عليه، فإن حلف بقي النكاح ظاهرا وعليها التخلص بحسب الإمكان إن كانت صادقة، وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف على البت ويحكم بالفرقة ويوجب بالدخول ما مر، وإن نكلت يبقى النكاح ظاهرا وليس لها المطالبة بحقوق الزوجية.
السابعة: لا يقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة، للاختلاف الكثير في الشرائط المعتبرة فيه فجاز تعويل الشاهد على عقيدته، فلابد من تعيين جهة الاختلاف إلا مع العلم بالاتفاق في الشرائط. وهل يشترط أن يضيف إلى ذلك وصول اللبن إلى جوفه؟ فيه قولان، ولو كانت الشهادة على إقرار المقر به وكذا نفس الإقرار ففي اعتبار التفصيل قولان.
الثامنة: إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة فأرضعتهما جدتهما صار المرتضع ولدا للجدة بعد أن كان ولد ولدها، فينشر التحريم بينه وبين الآخر، لعلوه بدرجة أوجبت العمومة أو الخؤولة، فينفسخ نكاحهما، لأن الجدة إن كانت لأبيها كان المرتضع الذكر عما لزوجته والانثى عمة لزوجها، وإن كانت لامها كان المرتضع الذكر خالا لزوجته والانثى خالة لزوجها.