قد رضعا من لبن امرأة ".
4437 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها " (2).
4438 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " (3).
4439 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال: نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن " (4).
4440 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، " لا يدخل