قضاء علي به (1).
وأما ما رواه جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها (2). فقوله: «يعني» ليس من كلام الإمام (عليه السلام) وليس حجة شرعية، ولعل الوجه في تفسير أصل الحديث أن الام إذا لم يدخل بها فالام والبنت سواء في أصل الإباحة، فإن شاء دخل بالام، وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت، وحينئذ فيكون الضمير راجعا إلى الام. أو المراد أنه إذا تزوج بالام أو البنت ولم يدخل بها فهما سواء في التحريم جمعا لا عينا، وردها الشيخ لمخالفة القرائن والاضطراب في السند.
وأما صحيحة جميل بن دراج المنقولة في الفقيه (3) ورواية محمد بن إسحاق ابن عمار (4) فلا يجري فيهما ما ذكرنا من التفسير، لكنهما لا تقاومان ظاهر الآية المعتضدة بالأخبار المذكورة.
ولا تحرم مملوكة الأب على الابن، وكذا العكس، ولا يجوز لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك، ويجوز للأب أن يقوم عليه مملوكة ولده الصغير فيتملكها بعقد شرعي ثم يطأها، لصحيحة أبي الصباح (5) وغيرها، وفي تعدي الحكم إلى الجد وجهان، ولعل الأقرب ذلك.
ولو وطئ أحدهما مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا، لكن لا حد على الأب، ولو كان هناك شبهة تساويا في سقوط الحد، ولو حملت مملوكة الأب من الابن بوطء الشبهة انعتق الولد ولا قيمة على الابن، لأن ولد الولد ينعتق على الجد.