ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) وحسنة الحلبي عنه (عليه السلام) (1) وظاهرها فساد نكاح الرضيعة.
وروى الحلبي وعبد الله بن سنان في الحسن عنه (عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده؟ قال: تحرم عليه (2).
وعلى القاعدة المذكورة إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا جميعا أبدا وإن لم يدخل بالكبيرة، ويمكن فرضه بأن وطئها قبل الزوجية لشبهة فحملت منه، ثم لا نقول: بأن وطء الشبهة ينشر الحرمة مطلقا، فبعد التزويج وعدم الدخول اللبن له.
وإن لم يكن الرضاع بلبن الزوج فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا جميعا أبدا، وإلا لم تحرم الصغيرة أبدا على المشهور.
ولو أرضعت الزوجة الكبيرة زوجتين صغيرتين له الرضاع المحرم فإن كان بلبنه حرمن أبدا مطلقا، وإن كان بلبن غيره فكذلك إن دخل بالكبيرة على إشكال في صورة التعاقب، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق، وصرح به بعضهم.
قالوا: وإن لم يدخل بالكبيرة فإن أرضعتهما دفعة بأن أعطت في الرضعة الأخيرة كل واحدة ثديا وارتوتا دفعة واحدة انفسخ عقد الجميع، لتحقق الجمع بين الام وبنتها بالعقد، واختص التحريم بالكبيرة، وله تجديد العقد على من شاء من الاختين. وإن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والاولى خاصة وبقى حكم نكاح الثانية، لأن الكبيرة إنما صارت اما لها بعد انفساخ نكاحها ويكون حل الصغيرة الاولى موقوفا على مفارقة الثانية.
ولو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة فأرضعتها إحدى الكبيرتين ثم أرضعتها الاخرى حرمت المرضعة الاولى مطلقا، وتحرم الصغيرة إن كان الإرضاع بلبن الزوج أو كانت إحدى المرضعتين مدخولا بها.