أو وسائط، أو ولدت أحدهما من الرضاع نسبا أو رضاعا فهي بمنزلة امك.
والبنت وإن سفلت وهي من الرضاعة: كل بنت ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته نسبا أو رضاعا، أو أرضعتها امرأة ولدتها نسبا أو رضاعا، وكذلك بناتها من النسب والرضاع فكلهن بمنزلة بنتك.
والاخت وهي من الرضاعة: كل امرأة أرضعتها امك، أو أرضعت بلبن أبيك، وكذا كل بنت ولدتها المرضعة أو الفحل، وكل بنت ارتضعت بلبن أبيك من الرضاعة، أو أرضعتها امك من الرضاعة على قول الطبرسي (رحمه الله). (1) والعمات والخالات، وهن من الرضاع: أخوات الفحل والمرضعة نسبا، أو أخواتهما رضاعا من جهة صاحب اللبن ومن جهة المرضعة أيضا على قول، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع كذلك، وكل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك، والأخوات الرضاعية لأبيك أو لامك أو لأحد من أجدادك أو جداتك.
وبنات الأخ وبنات الاخت، وهن من الرضاعة: بنات أولاد المرضعة والفحل نسبا ورضاعا على ما ذكرنا، وكذا كل انثى أرضعتها اختك أو بعض بناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب، وبناتها وبنات أولادها نسبا ورضاعا، وبنات كل انثى أو ذكر أرضعته امك أو أرضع بلبن أبيك من النسب والرضاع وإن نزلن، وكل انثى ارتضعت بلبن أخيك أو ولدها نسبا أو رضاعا من ارتضع بلبن أخيك (2) فهذه جملة المحرمات بالرضاع الملحقة بالمحرمات بالنسب.
وهل ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة أو رضاعا، أو في أولاد زوجته المرضعة ولادة؟ فيه قولان، أقربهما التحريم، نظرا إلى الروايات كصحيحة علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود