الثالثة: جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما امك أو ام زوجتك، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك، فإن امها جدته وليست بامك ولا ام زوجتك، والكلام في استثناء هذه أيضا كالسابقة.
الرابعة: اخت ولدك في النسب حرام عليك، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها اخت ولدك وليست بنتا ولا ربيبة (1) والكلام في استثناء هذه كالسابقة، لكن هذا القسم يثبت له التحريم بدليل آخر كما مر.
الثالثة: قد وقع الالتباس في حكم نسوة كثيرة في باب الرضاع، ونقل الفاضل الشيخ علي عن بعض الطلبة المعاصرين له الحكم بالتحريم في مواضع كثيرة من الرضاع، وذكر أنه مخالف للإجماع وأن تعويلهم في ذلك على فتوى أسندوها إلى الشهيد (رحمه الله)، وذكر أنه لم يثبت الفتوى بذلك عن الشهيد (رحمه الله) عنده، وذكر أن المختلف فيه بين الأصحاب ليس إلا صورا ثلاث:
الاولى: جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن يحللن له أم لا، وقريب منه ام المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع، وهذه المسألة اختلف فيها الأصحاب، والأقرب عندي الجواز، للأصل والعمومات، وذهب جماعة إلى التحريم، استنادا إلى حجة ضعيفة.
وقد يستدل في بعض صور المسألة وهو ما إذا كانت جدة المرتضع جدودتها له من جهة أبيه، أو كانت من جهة امه وكانت هي بنت صاحب اللبن، أما الاولى فلأن المرتضع لما صار ولدا للفحل كانت جدته من أبيه اما لأب ابن الفحل، وام أب الابن محرمة، لكونها اما. والجواب أن تحريم ام أب الابن في النسب لكونها اما، لا لكونها ام أب الابن، فيثبت الحكم حيث يثبت كونها اما لا مطلقا. وأما الثانية فلأن ولد بنت الفحل إذا صار ولدا له من الرضاعة صارت جدته المرضعة إياه ام بنت البنت، وام بنت البنت محرمة لكونها بنتا، والجواب كما مر.