يحرم على الإنسان بسبب امومة الام كالاخت لام واخت أبيها امها وأولادها يحرم بسبب الرضاع في الام الرضاعية، ولا يلزم من هذا سوى تحريم القريبات النسبية للام الرضاعية مما يحرم في النسبية.
ومنها: أن معناه أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع مثله، يعني يوجد في الرضاعيات مثله، ولا يلزم كون محل البحث منه.
ثم في الفرق بين صحيحة الحلبي ورواية عمار في كون أحدهما عين المتنازع فيه دون الاخرى محل تأمل، وعلى القولين يحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها.
مسائل:
الاولى: إذا حصل الرضاع الموجب للتحريم صارت المرضعة اما للمرتضع، وآباؤها وإن علوا أجدادا للمرتضع وامهاتها كذلك جدات له وإخوتها وأخواتها أخوالا وخالات له، وأولادها من النسب إخوة وأخوات، وفي أولادها من الرضاع خلاف قد سبق.
وينعكس النسبة من جانب المرتضع بالنسبة إليهم، فيصير أولاد المرتضع أولادا للمرضعة، وعلى هذا القياس، وينشر التحريم من الفحل إليه ومنه إليه على وجه يصير الفحل كالأب له، ويتعدى التحريم إلى آباء الفحل وأولاده وإخوته وأخواته، وينعكس النسبة من جانب المرتضع بالنسبة إليهم.
وتفصيل الحكم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد حرم الله تعالى بالنسب سبعا، وهي: الام وإن علت، فكل ام ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها أو أرضعتها، أو أرضعت من ولدها ولو بواسطة أو وسائط، أو ولدت أباها أو جدها من الرضاعة نسبا أو رضاعا فهي بمنزلة امك، وكذا كل امرأة ولدت الفحل أو ولدت من ولده نسبا أو رضاعا، أو أرضعته، أو أرضعت من ولده نسبا أو رضاعا، أو أرضعت أباك أو امك أو أرضعت من ولد أحدهما نسبا أو رضاعا ولو بواسطة