ما سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها؟ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك (1).
وصحيحة أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (2).
ورواية عبد الله بن جعفر في الصحيح قال: كتبت إلى أبي محمد: امرأة أرضعت ولدا لرجل، هل يصلح لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع (عليه السلام):
لا تحل له (3).
والروايتان الأخيرتان واردتان في أولاد المرضعة، والاولى تدل على حكم أولاد الفحل، وفي دلالتها على الأولاد الرضاعية للفحل تأمل.
ويتفرع على الخلاف في هذه المسألة ما لو أرضعت ولد إنسان جدته لامه، سواء كان بلبن جده أو غيره، أو أرضعته إحدى نساء جده لامه بلبن جده الرضاع المعتبر، فإن ام الرضيع تحرم على زوجها أب المرتضع على القول بالتحريم كما اخترنا، لأنها من جملة أولاد المرضعة على التقدير الأول، ومن جملة أولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني.
وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن هذه المرضعة نسبا وأولاد فحلها؟ فيه قولان، والأكثر على الجواز.
وذهب الشيخ في النهاية والخلاف إلى التحريم (4) استنادا إلى أن التعليل