نسبا على المرتضع وهو إجماعي ليس مورد البحث والنزاع.
واستشهد بعضهم على القول المشهور بما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج بتلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة، لأن اللبن لفحل واحد (1). وفيه نظر، لأن مقتضاه أن الاشتراك في كون اللبن لفحل واحد يقتضي التحريم ولا يقتضي انحصار جهة التحريم فيه.
واستدل في المسالك لقول الطبرسي (رحمه الله) بأنه يكون بينهم اخوة الام وإن تعدد الفحل، فيدخل في عموم قوله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) لأن الاخوة من الام تحرم التناكح بالنسب، والرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، قال: وهذا القول في غاية الجودة بشرط إطراح الخبرين المتقدمين إما لضعف السند أو للمعارضة والرجوع إلى عموم الأدلة، وهي ظاهرة معه، وروى الشيخ ونقل صحيحة الحلبي السابقة (2) ثم قال: وهذه الرواية تؤيد تينك الروايتين مع صحتها وإن لم يكن عين المتنازع (3). انتهى. وحاصله يرجع إلى أمرين، أحدهما: أن المرضعة بلبن الام الرضاعي اخته الامي الرضاعي، فتحرم بالآية، وفيه أن الاخت الرضاعي أمر شرعي، وكون المذكورة مندرجة في معناه محل النزاع، فلابد من دليل يدل عليه. وثانيهما: أن الاخت الامي النسبي محرمة، فتكون كذلك الاخت الامي من الرضاعي كما في محل النزاع، لقوله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (4) وفيه منع كون المذكورة اختا اميا.
وفي تفسير قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» احتمالات، منها: أن كل رضاع شرعي يحرم بسببه ما يحرم بسبب النسب في نظيره، فكل من