المنصوص في الخبر يقتضي كون أولاد المرضعة والفحل إخوة لأولاد أب المرتضع فينشر الحرمة، ولأن اخت الأخ محرمة في النسب، فكذا هنا، وفي الأول منع، والتعليل يقتضي كون العلة كونه بمنزلة الولد وهو غير موجود في محل النزاع.
وفي الثاني أن اخت الأخ لا تحرم عليه من حيث إنها اخت الأخ، بل من حيث إنها اخته لا مطلقا.
والوجه الاستدلال على التحريم بأن كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولدية، لعدم تخصيص في المنزلة، ومن جملة أحكام الولد تحريم أولاد الأب عليه، فإذن القول بالتحريم لا يخلو عن قوة، وتوقف العلامة في المختلف (1) ووافقه بعض المتأخرين (2).
ولو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع.
الثانية: استثنى العلامة في التذكرة من قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. صور أربع:
الاولى: قال: ام الأخ والاخت في النسب حرام، لأنها إما ام أو زوجة أب، وأما في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضا، وإن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو اختك لم تحرم، والحق أن هذه لا تحتاج إلى الاستثناء، فإن القاعدة الكلية مقتضاها أن كل امرأة حرمت باعتبار وصف في النسب حرمت نظيرتها في الرضاع، ووصف كونها ام الأخ أو الاخت ليس من الأوصاف المؤثرة في التحريم في النسب فلا يؤثر في المقام.
الثانية: ام ولد الولد حرام، لأنها إما بنته أو زوجة ابنه، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن فإنها ام ولد الولد وليست حراما، وهذه أيضا لا تحتاج إلى الاستثناء، فإن ام ولد الولد ليست من المحرمات السبع بالنسب من حيث إنها ام ولد الولد.