فقال: لا بأس بذلك، إن اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس (1).
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك (2).
قال في المسالك: استند أصحابنا في الشرطين معا إلى رواياتهم مثل قول الباقر (عليه السلام)، ونقل رواية زياد بن سوقة ورواية عمار ثم قال: ولا يخفى عليك ضعف هذين الخبرين، ولكن الحكم بهما مشهور بين الأصحاب إلى حد فيه الإجماع، مع أنه قد عارضهما ما يدل على عدم اعتبار الفحل وهي رواية محمد ابن عبيد الهمداني قال: قال الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت:
كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك. قال: فقال لي: وذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له امهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من الامهات الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال لي أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم (3).
ولا يخفى أن رواية زياد بن سوقة غير دالة على اعتبار الشرط الثاني، ورواية محمد بن عبيد لا ينافي الاشتراط، لأن المستفاد من الرواية تحريم أولاد المرضعة