من غير انقطاع فالمقطوع به في كلام الأصحاب أنه للأول أيضا.
وعن الشافعي في ذلك قولان، أحدهما: مثل ما ذكر، والثاني: أنه للزوجين إن زاد بعد أربعين يوما من الحمل الثاني (1).
ولو انقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني فالمقطوع به في كلام الأصحاب أنه للثاني، وللشافعي قول بأنه للأول ما لم تلد من الثاني مطلقا، وقول آخر بأنه يكون لهما مع انتهائه إلى حال ينزل معها اللبن وأقله أربعون يوما (2).
ولو كان بعد الوضع فلا أعرف خلافا في أنه للثاني، ونقل فيه في التذكرة الإجماع من الكل (3).
وعلى تقدير الحكم بكون اللبن للثاني في صورة من هذه الصور يعتبر في نشر الحرمة ما يعتبر في أصل الشرائط، فإذا كان للثاني حمل ولم ينفصل وحكم بكون اللبن له يبنى على أن لبن الحمل هل يعتبر في نشر الحرمة أم لا.
الثاني الكمية: لابد في نشر الحرمة من مقدار معين وله تقديرات ثلاث:
الأول: ما أنبت اللحم وشد العظم، ومقتضى النصوص أنه لا يكفي أحدهما كما هو المشهور، خلافا للشهيد في بعض فتاويه حيث اجتزأ بأحدهما (4) ولا دليل عليه.
الثاني: العدد وفيه أقوال، الأول: قول ابن الجنيد، وهو الاكتفاء بالرضعة التامة.
وهي ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور (5). الثاني: اعتبار عشر رضعات وإليه ذهب أكثر المتقدمين. الثالث: اعتبار خمس عشرة رضعات، وهو قول أكثر المتأخرين.