وهل يتحقق الفصل بمسمى الرضاع أم لابد من الرضعة التامة؟ فيه قولان. ويقدح الفصل بالرضعة في اعتبار اليوم والليلة أيضا، بل يقدح المأكول والمشروب أيضا هاهنا.
ثالثها: أن يكون الارتضاع من الثدي، وهذا الشرط معتبر في مطلق الرضاع المحرم، واشتراط ذلك هو المعروف من مذهب الأصحاب، وخالف في ذلك ابن الجنيد فاكتفى بوجور اللبن في الحلق (1). والأول أصح، لعدم صدق الإرضاع والارتضاع عرفا في مثل الوجور، ولو ارتضع من ثدي الميتة أو أكملها ميتة فالمشهور بين الأصحاب أنه لا ينشر حرمة. وتردد فيه بعض الأصحاب (2).
الثالث أن يكون المرتضع في الحولين: فلو أرضعته بعد الحولين لم ينشر حرمة، وكذا لو وقع بعض الرضعات بعد إتمام الحولين، بخلاف ما لو كمل بعد تمام الحولين، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
وفي المسالك أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا (3). وعن ابن الجنيد أنه حكم بالتحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين ولم يتوسط بعد الرضاع فطام (4). وقال الشهيد (رحمه الله): إنه مسبوق بالإجماع وملحوق به (5).
واحتج في المسالك على الأول بقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) جعل تمام الرضاعة في الحولين، وفيه نظر. وبقوله تعالى: (وفصاله في عامين) وفيه أيضا نظر. وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وقال أيضا: لا رضاع بعد فصال.
والظاهر أن الروايتين عاميتان، وبقول الصادق (عليه السلام): لا رضاع بعد فطام قلت:
جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل (6). وهذه الرواية لم