والأشهر إلحاق الشبهة بها، لعموم الآية (1) وفيه خلاف لابن إدريس (2) وحاصل كلامه يرجع إلى نوع تردد فيه، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام. ونحوه حسنة عبد الله بن سنان (3).
وفي رواية بريد العجلي المنقولة في الصحيح والحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) في جملة حديث قال: قلت له: أرأيت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فسر لي ذلك؟ فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (4) الحديث. وإنما ينشر لبن الشبهة في حق من اتصف بها منهما. واللبن الحادث من الزنا لا ينشر حرمة.
ولابد أن يحصل من النكاح ولد، فلا يكفي دروره من غير ولد، لما مر، ولرواية يونس بن يعقوب (5). وهل يكفي الحمل من غير انفصال الولد؟ فيه قولان، ولا يبعد القول بالاكتفاء.
ولو طلقها الزوج أو مات وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا فاللبن للمطلق أو الميت، فينسب إليه الولد، كما ينسب إلى المرضعة، ولا فرق بين العدة وغيرها، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود أم لا، ولا بين أن تتزوج بآخر ولم تحمل أم لم تتزوج. ولو كان ذلك بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة واللبن بحاله لم ينقطع ولم يحدث فيه زيادة فعند الأصحاب وغيرهم أنه للأول، وفي التذكرة: لا نعلم فيه مخالفا (6). ولو تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني