والبنت، وهي كل انثى ينتهي إليه نسبها ولو بواسطة أو وسائط مطلقا.
والاخت لأب أو لام أولهما وبناتهما وإن نزلن، يعني كل انثى ينتهي نسبها إليها.
وبنات الأخ لأب كان أو لام أو لهما وإن نزلن.
والعمة لأب كانت أو لام أو لهما وإن علت من جانب الأب أو الام.
والخالة لأب أو لام أو لهما وإن علت، ولا تحرم أولاد الأعمام والأخوال.
والمراد بعلو العمة والخالة عمة الأب أو الام أو الجد أو الجدة وهكذا، وكذا الكلام في الخالة، وليس المراد عمة العمة وخالة الخالة، فإن عمة العمة قد تكون محرمة، كما إذا كانت العمة القريبة عمة لأبيه وامه، أو لأبيه، لأن عمتها حينئذ تكون اخت أب الأب، فتكون محرمة، وقد لا تكون محرمة كما لو كانت القريبة عمة للام، لأن عمتها حينئذ تكون اخت زوج ام أبيه، فلا تكون محرمة.
وكذا الكلام في خالة الخالة، فإن الخالة القريبة إن كانت خالة لأب وام أو لام فخالتها تحرم عليه، بخلاف ما إذا كانت خالة الأب خاصة، فإن خالتها لا تحرم عليه، لأن خالة خالته على هذا التقدير تكون اخت امرأة الجد، فلا تحرم عليه.
وللفقهاء في ضبط المحرمات بالنسب عبارات، منها: أنه تحرم على الإنسان اصوله وفصوله وفصول أول اصوله وأول فصل من كل أصل بعده أي بعد أول الاصول.
وأخصر منه قولهم: يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤلة، ومثلهن من الرجال يحرم على النساء.
والنسب يثبت بالوطء الصحيح إما بنكاح أو تحليل، وفي حكمه وطء الشبهة، والمراد به الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم، فيدخل فيه وطء الصبي والمجنون والنائم وشبهه.
ولو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص به الولد، والتحريم العارض كالوطء في الحيض غير ضار، ووطء المنكوحة التي لم يعلم بكونها منكوحة يثبت النسب وإن أثم في الوطء، أما الزنا فلا يثبت به النسب إجماعا، وهل يثبت به التحريم المتعلق بالنسب فتحرم على الزاني البنت المخلوقة من مائه وعلى