بالصحة (1) ولاعتبار الحول والحولين مؤيدات من الأخبار وكون ذلك أبعد من مذاهب العامة، فالمسألة عندي محل الإشكال والتوقف.
الثالث: التقدير برضع يوم وليلة، وهو المعروف بين الأصحاب، وعن الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن (رحمه الله) ثم قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (2) وقد روى رواية الحولين والسنة في الفقيه (3). ومستند القول الأول موثقة زياد بن سوقة (4) والمسألة عندي قوية الإشكال.
وعلى القول الأول يعتبر إرضاعه فيهما كلما طلبه واحتاج إليه عادة، وهل يكفي الملفق منهما؟ فيه وجهان.
ويعتبر في الرضعات المحرمة قيود ثلاثة:
أحدها: إكمال الرضعة، والمرجع في ذلك إلى العرف، وقيل: حده أن يروى الولد ويصدر من قبل نفسه، والتفسيران متقاربان، ويرشد إلى الثاني مرسلة ابن أبي عمير (5) فإذا قطع الولد باختياره وأعرض إعراض ممتلئ تحققت الكمالية، وإن قطع لا بنية الإعراض بل للتنفس أو للالتفات إلى ملاعب، أو للانتقال من ثدي إلى آخر أو قطعت عليه المرضعة، أو لفظ الثدي ثم عاد في الحال إلى الالتقام كان الكل رضعة واحدة، وهل يعتبر صحة مزاج الولد؟ فيه وجهان.
ثانيها: التوالي بأن لا يفصل بين الرضعات رضاع غير المرضعة، ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه،