الأول: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي، ما لم يصر مكلفا. وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا. وهو متروك.
____________________
الشهادة لغة: الاخبار عن اليقين. وشرعا: إخبار جازم عن حق لازم لغيره، واقع من غير حاكم. وبالقيد الأخير يخرج إخبار الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، وإخبار الحاكم حاكما آخر، فإن ذلك لا يسمى شهادة.
وتعرض الكتاب والسنة (١) للشهادة وأحكامها مستفيض، كقوله تعالى:
﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ (3). وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه سئل عن الشهادة، فقال للسائل:
(هل ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع) (4).
قوله: (فلا تقبل شهادة الصبي... إلخ).
وتعرض الكتاب والسنة (١) للشهادة وأحكامها مستفيض، كقوله تعالى:
﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ (3). وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه سئل عن الشهادة، فقال للسائل:
(هل ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع) (4).
قوله: (فلا تقبل شهادة الصبي... إلخ).