____________________
ولا يميز ما يشهد به، سواء بلغ العشر أم لا، كما أن التمييز قد يحصل قبل العشر، إلا أن يثبت الاجماع على اشتراط بلوغ العشر على وجه يكون حجة، فيكون هو الحجة، لكن إثبات ذلك بعيد.
وبقي في المسألة قولان آخران متقابلان على الطرفين:
أحدهما: عدم قبول شهادة الصبي مطلقا، لما تقدم (1) من الدليل، وقصور هذه الروايات عن إثبات الحكم المخالف للأصل، خصوصا مع عدم وقوف القائلين بقبول شهادته فيما ذكروه على مورد النص، فما دل عليه لا يقولون به، وما يقولون به لا دليل عليه. مع أنه يمكن أن يريد بقبول شهادة الصبيان فيما ذكر ثبوت الفعل بطريق الاستفاضة، بناء على الغالب من وقوع الجراح بينهم في الملعب حال اجتماعهم بكثرة يمكن أن يثبت بها الاستفاضة، إذ لا يشترط فيها بلوغ المخبر، بل ولا إسلامه.
وهذا القول اختاره الشيخ فخر الدين في شرحه (2). وله وجه وجيه، إلا أن رواية (3) جميل [بن دراج] (4) حسنة مع اعتضادها بغيرها، فردها على أصل القائل لا يخلو من نظر.
والقول الآخر قبول شهادة الصبي إذا بلغ عشرا مطلقا. نقل ذلك المصنف وجماعة (5)، ولم يظهر قائله. وقال صاحب كشف (6) الرموز: إنه الشيخ في النهاية.
وبقي في المسألة قولان آخران متقابلان على الطرفين:
أحدهما: عدم قبول شهادة الصبي مطلقا، لما تقدم (1) من الدليل، وقصور هذه الروايات عن إثبات الحكم المخالف للأصل، خصوصا مع عدم وقوف القائلين بقبول شهادته فيما ذكروه على مورد النص، فما دل عليه لا يقولون به، وما يقولون به لا دليل عليه. مع أنه يمكن أن يريد بقبول شهادة الصبيان فيما ذكر ثبوت الفعل بطريق الاستفاضة، بناء على الغالب من وقوع الجراح بينهم في الملعب حال اجتماعهم بكثرة يمكن أن يثبت بها الاستفاضة، إذ لا يشترط فيها بلوغ المخبر، بل ولا إسلامه.
وهذا القول اختاره الشيخ فخر الدين في شرحه (2). وله وجه وجيه، إلا أن رواية (3) جميل [بن دراج] (4) حسنة مع اعتضادها بغيرها، فردها على أصل القائل لا يخلو من نظر.
والقول الآخر قبول شهادة الصبي إذا بلغ عشرا مطلقا. نقل ذلك المصنف وجماعة (5)، ولم يظهر قائله. وقال صاحب كشف (6) الرموز: إنه الشيخ في النهاية.