____________________
وأما استثناء الجراح والقتل فلحسنة جميل قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان، قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه) (1). ورواية محمد بن حمران عنه عليه السلام وقد سأله عن شهادة الصبي، قال: (فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني) (2).
ولفظ الروايتين تضمن القتل، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى، ومن ثم ذكر الأكثر الجراح. ومنهم من اقتصر على الجراح، كالشيخ في الخلاف (3)، والمصنف في المختصر (4) النافع. ولعله أراد بها ما يشمل البالغة القتل، لأن القتل هو المنصوص (5) فيما هو مستند الاستثناء.
وفي الدروس (6) صرح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس. واشتراط ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يجعل مجرد الاحتياط في النفوس، وإلا فمراعاة النصوص تقتضي إدخالها، واطراحها نظرا إلى عدم صحتها ومخالفتها للأصل يقتضي إخراج الجراح أيضا.
ثم اختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في الجملة في شرائطه، فالمستفاد من النصوص اشتراط أمر واحد، وهو أن يؤخذ بأول كلامهم مع الاختلاف دون باقيه.
ولفظ الروايتين تضمن القتل، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى، ومن ثم ذكر الأكثر الجراح. ومنهم من اقتصر على الجراح، كالشيخ في الخلاف (3)، والمصنف في المختصر (4) النافع. ولعله أراد بها ما يشمل البالغة القتل، لأن القتل هو المنصوص (5) فيما هو مستند الاستثناء.
وفي الدروس (6) صرح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس. واشتراط ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يجعل مجرد الاحتياط في النفوس، وإلا فمراعاة النصوص تقتضي إدخالها، واطراحها نظرا إلى عدم صحتها ومخالفتها للأصل يقتضي إخراج الجراح أيضا.
ثم اختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في الجملة في شرائطه، فالمستفاد من النصوص اشتراط أمر واحد، وهو أن يؤخذ بأول كلامهم مع الاختلاف دون باقيه.