____________________
وزاد المصنف وجماعة (1) اشتراط بلوغ سنهم العشر، وأن لا يتفرقوا قبل أداء الشهادة.
وزاد المصنف - رحمه الله - في المختصر النافع (2) تبعا للشيخ كونه في الجراح. فيمكن أن لا يدخل فيها القتل. وعلى تقدير دخوله فسببه (3) أعم من كونه بالجراح، مع أنه مورد النص.
وفي المختصر النافع (4) نسب اشتراط عدم التفرق إلى الشيخ في الخلاف (5)، مؤذنا بعدم ترجيحه. وعذره واضح، لعدم الدليل المقتضي لاشتراطه.
ولكن يرد مثله في اشتراط اجتماعهم على المباح، فإنه لا دليل عليه، ولا تكليف في حقهم. ولو أريد المباح بالنسبة إلى غيرهم من المكلفين لم يكن لتخصيصه وجه، بل ينبغي اشتراط باقي شرائط قبول الشهادة، من ترك المحرمات على المكلف، والقيام بالواجبات عليه، وملازمة المروة. وبالجملة، شرائط الشاهد عدا التكليف. وهذا بعيد في حق الصبي، لعدم وجوب شئ في حقه وتحريمه، فلا يعد تركه وفعله قادحا.
وأما اشتراط بلوغ العشر فليس عليه دليل صالح إلا رواية موقوفة تأتي (6).
ولو أبدل هذا الشرط بالتمييز لكان أولى، حيث إن غير المميز لا يصلح للشهادة،
وزاد المصنف - رحمه الله - في المختصر النافع (2) تبعا للشيخ كونه في الجراح. فيمكن أن لا يدخل فيها القتل. وعلى تقدير دخوله فسببه (3) أعم من كونه بالجراح، مع أنه مورد النص.
وفي المختصر النافع (4) نسب اشتراط عدم التفرق إلى الشيخ في الخلاف (5)، مؤذنا بعدم ترجيحه. وعذره واضح، لعدم الدليل المقتضي لاشتراطه.
ولكن يرد مثله في اشتراط اجتماعهم على المباح، فإنه لا دليل عليه، ولا تكليف في حقهم. ولو أريد المباح بالنسبة إلى غيرهم من المكلفين لم يكن لتخصيصه وجه، بل ينبغي اشتراط باقي شرائط قبول الشهادة، من ترك المحرمات على المكلف، والقيام بالواجبات عليه، وملازمة المروة. وبالجملة، شرائط الشاهد عدا التكليف. وهذا بعيد في حق الصبي، لعدم وجوب شئ في حقه وتحريمه، فلا يعد تركه وفعله قادحا.
وأما اشتراط بلوغ العشر فليس عليه دليل صالح إلا رواية موقوفة تأتي (6).
ولو أبدل هذا الشرط بالتمييز لكان أولى، حيث إن غير المميز لا يصلح للشهادة،