____________________
اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد إخراج النصاب وعدمه، فذهب أبو الصلاح (1) إلى اشتراطه مطلقا، لأنه لما هتك الحرز وأخرج دون النصاب لم يجب عليه القطع، لفقد الشرط، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز فلا قطع، وإن بلغ الثاني نصابا، فضلا عن كونه مكملا له.
وذهب القاضي (2) إ لي عدم اشتراط الاتحاد مطلقا. ورجحه المصنف - رحمه الله -، لصدق إخراج النصاب، وأصالة عدم اشتراط الاتحاد مطلقا، فيتناوله عموم الأدلة (3) الدالة على قطع سارق النصاب الشامل بإطلاقه للأمرين.
وتردد الشيخ (4) في القولين، وكذلك ابن إدريس (5)، لذلك.
واختلف كلام العلامة، ففي القواعد (6) فرق بين قصر زمان العود وعدمه، فجعل الأول بمنزلة المتحد دون الثاني.
وفي المختلف (7) فصل بأمر آخر، فحكم بالقطع مع التعدد إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز، وعدمه إن علم هتكه، لخروجه عن كونه حرزا. وقواه ولده الفخر (8) رحمه الله.
وذهب القاضي (2) إ لي عدم اشتراط الاتحاد مطلقا. ورجحه المصنف - رحمه الله -، لصدق إخراج النصاب، وأصالة عدم اشتراط الاتحاد مطلقا، فيتناوله عموم الأدلة (3) الدالة على قطع سارق النصاب الشامل بإطلاقه للأمرين.
وتردد الشيخ (4) في القولين، وكذلك ابن إدريس (5)، لذلك.
واختلف كلام العلامة، ففي القواعد (6) فرق بين قصر زمان العود وعدمه، فجعل الأول بمنزلة المتحد دون الثاني.
وفي المختلف (7) فصل بأمر آخر، فحكم بالقطع مع التعدد إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز، وعدمه إن علم هتكه، لخروجه عن كونه حرزا. وقواه ولده الفخر (8) رحمه الله.