تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا سارق، فمن أسقط القطع عنه، فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل بل بالقياس والاستحسان، وهذا من تخريجات المخالفين وقياساتهم على المجتاز.
وأيضا فلو كنا عاملين بالقياس ما ألزمنا هذا، لأن المجتاز ما هتك حرزا ولا نقب، فكيف يقاس الناقب عليه.
وأيضا فلا يخلو الداخل من أنه أخرج المال من الحرز، أو لم يخرجه، فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع، ولا أحد يقول بذلك، فما بقي إلا أنه لم يخرجه من الحرز، وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك له، فيجب عليه القطع، لأنه نقب وأخرج المال من الحرز، ولا ينبغي أن تعطل الحدود بحسن العبارات وتزويقاتها وثقلها وتوريقاتها، وهو قولهم ما أخرجه من كمال الحرز أي شئ هذه المغلطة (1)، بل الحق أن يقال أخرجه من الحرز أو من غير الحرز، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك، وما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز.
فإن نقب إنسان وحده، ودخل فأخرج ثمن دينار، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية، فأخرج ثمن دينار، فكمل النصاب، فإنه يجب عليه القطع.
ولو قلنا إنه لا قطع عليه لكان قويا، لأنه ما أخرج من الحرز في دفعة واحدة ربع دينار، ولا قطع على من سرق أقل منه.
ودليل الأول أن النبي عليه السلام قال من سرق ربع دينار فعليه القطع، ولم يفصل، وقوله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " وهذا سارق لغة وشرعا، وبهذا أفتي وعليه أعمل.
فإن نقب ودخل الحرز فذبح شاة، فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح، فإن كانت قيمتها نصابا، يجب فيه القطع، فعليه القطع، وإن كانت أقل من نصاب فلا قطع عليه.
فإن نقب ودخل الحرز، وأخذ ثوبا فشقه، فعليه ما نقص بالخرق، فإن أخرجه،