____________________
إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما (1) فعليه قطع واحد، لأنه حد فتتداخل أسبابه لو اجتمعت، كغيره من الحدود.
وهل القطع بالأولى أو بالأخيرة؟ قولان، جزم المصنف - رحمه الله - بالثاني، والعلامة (2) بالأول. وتظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله.
والحق أنه يقطع على كل حال، حتى لو عفا أحدهما قطع بالأخرى، لأن كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعة. وتداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا، لأنه على خلاف الأصل.
هذا إذا أقر بها (3) دفعة، أو قامت البينة بها كذلك. أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت، ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع، ففي التداخل قولان، أقربهما عدم تعدد القطع كالسابق، لما ذكر من العلة.
ولو أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم.
ويؤيده رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى فأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل: كيف ذاك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة
وهل القطع بالأولى أو بالأخيرة؟ قولان، جزم المصنف - رحمه الله - بالثاني، والعلامة (2) بالأول. وتظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله.
والحق أنه يقطع على كل حال، حتى لو عفا أحدهما قطع بالأخرى، لأن كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعة. وتداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا، لأنه على خلاف الأصل.
هذا إذا أقر بها (3) دفعة، أو قامت البينة بها كذلك. أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت، ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع، ففي التداخل قولان، أقربهما عدم تعدد القطع كالسابق، لما ذكر من العلة.
ولو أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم.
ويؤيده رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى فأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل: كيف ذاك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة