5065 وفي خبر آخر قال: " إن العذرة قد تسقط من غير جماع، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة " (1).
5066 وفي رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية، أو لست لأبيك " (2).
5067 وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان، قال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره " (3).
5068 وروي عن صفوان، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب، قال: يضرب حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم إن ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم إن ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (4).
5069 وروى جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قضى (5) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له: