تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١١٧
كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا، فاما ما رواه:
(465) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
(466) 83 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع، (467) 84 - وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.
(468) 85 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية والرواية التي رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وإنما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فإنه لا يجب عليه القطع وإنما يجب عليه إذا أخذ المال، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311