كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا، فاما ما رواه:
(465) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
(466) 83 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع، (467) 84 - وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.
(468) 85 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية والرواية التي رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وإنما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فإنه لا يجب عليه القطع وإنما يجب عليه إذا أخذ المال، والذي يدل على ذلك ما رواه: