(930) 5 - علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا، ههنا طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
(931) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
(932) 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباشا.
(933) 8 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له أيقطع في الموتى؟ فقال: انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا.
(934) 9 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال:
إذا لم يكن النبش له بعادة له يقطع ويعزر.
(935) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
(936) 11 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض