ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني، ويقطع النباش إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فظاهر الآية والخبر يدلان على ذلك، لأن السارق هو الآخذ للشئ على جهة الاستخفاء والتفزع، فيدخل من ذكرناه في ظاهر الآية.
وقد روى المخالف عن عائشة وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: سارق موتانا كسارق أحيائنا (1)، والغرم لازم للسارق وإن قطع، بدليل الإجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر، لأنه يقتضي إيجاب القطع على كل حال، فمن منع منه مع الغرم فعليه الدليل.
ومن أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة، قطع بأولها وأغرم الباقي، وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره، لم يقطع، وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه، كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه، وليس لغيره في ذلك خيار، وعليه رد ما سرقه إن كانت عينه باقية، وغرم قيمته إن كانت تالفة على كل حال، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وقد روى أصحابنا: أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها. (2) وروي: أنه لا قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة (3)، وقد بينا في كتاب