____________________
عليه السلام أتي برجل قد باع حرا، فقطع يده) (1).
ورواية عبد الله بن طلحة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران، يبيع هذا هذا وهذا هذا، ويفران من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما، لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس) (2).
وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع. وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية (3) وجماعة (4). وقيده في المبسوط (5) بالصغر، وتبعه الأكثر (6)، نظرا إلى أن الكبير متحفظ بنفسه، فلا يتحقق سرقته. وحيث جعلنا القطع للفساد لم يعتبر تحقق السرقة. ويشكل الحكم مطلقا بأن حد المفسد لا يختص بالقطع، بل يتخير الإمام عليه السلام فيه - كما سيأتي (7) - بين قطعه وقتله وغيرهما.
وفي المختلف (8) علل الحكم بالقطع بأن حراسة النفس أولى من حراسة المال الذي جاء القطع في سرقته لحراسته.
ورواية عبد الله بن طلحة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران، يبيع هذا هذا وهذا هذا، ويفران من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما، لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس) (2).
وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع. وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية (3) وجماعة (4). وقيده في المبسوط (5) بالصغر، وتبعه الأكثر (6)، نظرا إلى أن الكبير متحفظ بنفسه، فلا يتحقق سرقته. وحيث جعلنا القطع للفساد لم يعتبر تحقق السرقة. ويشكل الحكم مطلقا بأن حد المفسد لا يختص بالقطع، بل يتخير الإمام عليه السلام فيه - كما سيأتي (7) - بين قطعه وقتله وغيرهما.
وفي المختلف (8) علل الحكم بالقطع بأن حراسة النفس أولى من حراسة المال الذي جاء القطع في سرقته لحراسته.