السرائر - ابن إدريس الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٩
فإن بلغت قيمته نصابا، فعليه القطع، وإلا فلا قطع عليه.
إذا سرق ما قيمته نصاب، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق، فصارت القيمة أقل من نصاب، فعليه القطع.
إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل، أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده، وجب عليه القطع، فإن سرق حرا صغيرا، فلا قطع عليه من حيث السرقة، لأن السارق هو من يسرق مالا مملوكا قيمته ربع دينار، والحر لا قيمة له، وإنما يجب عليه القطع لأنه من المفسدين في الأرض، على ما روي (1) في أخبارنا لا على أنه سارق.
إذا سرق ما فيه القطع من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع، وجب قطعه إذا كان المال قدر ربع دينار عندنا.
ومن سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار، وجب قطعه، دليلنا الآية والخبر الذي رواه أصحابنا، أن القائم عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة، وعلق أيديهم على البيت، ونادى مناديه هؤلاء سراق الله (2)، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي (3).
والذي ينبغي تحصيله في ذلك، أن الأصل براءة الذمة، وليس الستارة في حرز والآية فمخصوصة بلا خلاف، والخبر ليس فيه ما يقتضي أن القائم عليه السلام يقطعهم على أنهم سرقوا ستارة الكعبة، بل لا يمتنع إنهم سرقوا من مال الكعبة الذي هو محرز تحت قفل وغلق، أو يقطعهم لأمر آخر وسرقة أخرى من مال الله تعالى.
وعلى هذا التحرير لا قطع على من سرق بواري المسجد إذا لم تكن محرزة بغلق أو قفل وقد ذهب شيخنا أبو جعفر، إلى أن من سرقها يجب عليه القطع (4).

(1) الوسائل، الباب 20، من أبواب حد السرقة، والباب 28 من أبواب حد الزنا، ح 1 - 2، وفي الوسائل، ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك والحر لا يصح تملكه، بل إنما وجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه.
(2) الوسائل، الباب 22، من أبواب مقدمات الطواف، ح 3 - 9 - 13.
(3) في المبسوط، ج 8، كتاب السرقة، ص 33، وفي الخلاف كتاب السرقة، المسألة 22.
(4) الخلاف، كتاب السرقة المسألة 28.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست