الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٢٢٧
بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم (1) قال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.
باب (الأجير والضيف) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليك بكذا وكذا فأعطاه و صدقه، فلقى صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده. ومعنى (2) ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب، فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار، فقال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.

(1) الردن - بالضم -: أصل الكم.
(2) لعله من كلام الكليني - رحمه الله - أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى ارساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ولعله ذكره على سبيل التمثيل. (آت)
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست