وكذا لو قال: يا بن الزانيين، فالحد لهما، ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة، وحدين مع التعاقب.
____________________
مطلقا، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين، والتعدد إن جاءوا به متفرقين. ونفى عنه في المختلف (1) البأس، محتجا بدلالة الخبر الأول عليه.
وهو أوضح طريقا، لأن في طريق الثاني أبان مطلقا، وهو مشترك بين الثقة وغيره، والحسن العطار [وهو] (2) ممدوح خاصة.
وإنما يتم دلالة الخبر الأول عليه إذا جعلنا (جماعة) صفة للقذف المدلول عليه بالفعل وهو (افترى)، وأريد بالجماعة القذف المتعدد. ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما، ولا يقولون به. وفي الباب أخبار (3) أخر مختلفة غير معتبرة الاسناد.
قوله: (وهل الحكم في التعزير كذلك؟... إلخ).
المشهور بين الأصحاب أن حكم التعزير حكم الحد في التفصيل السابق، فيتعدد على فاعله إذا تعدد سببه بألفاظ متعددة لجماعة، بأن قال لكل منهم: إنه فاسق مثلا. وكذا مع اتحاد اللفظ ومجيئهم به متفرقين، ويتحد مع مجيئهم به مجتمعين. ولا نص على حكم التعزير بخصوصه، لكن تداخل الحد يقتضي تداخل التعزير الأضعف بطريق أولى. وأما التعدد فهو باق على حكم الأصل.
وهو أوضح طريقا، لأن في طريق الثاني أبان مطلقا، وهو مشترك بين الثقة وغيره، والحسن العطار [وهو] (2) ممدوح خاصة.
وإنما يتم دلالة الخبر الأول عليه إذا جعلنا (جماعة) صفة للقذف المدلول عليه بالفعل وهو (افترى)، وأريد بالجماعة القذف المتعدد. ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما، ولا يقولون به. وفي الباب أخبار (3) أخر مختلفة غير معتبرة الاسناد.
قوله: (وهل الحكم في التعزير كذلك؟... إلخ).
المشهور بين الأصحاب أن حكم التعزير حكم الحد في التفصيل السابق، فيتعدد على فاعله إذا تعدد سببه بألفاظ متعددة لجماعة، بأن قال لكل منهم: إنه فاسق مثلا. وكذا مع اتحاد اللفظ ومجيئهم به متفرقين، ويتحد مع مجيئهم به مجتمعين. ولا نص على حكم التعزير بخصوصه، لكن تداخل الحد يقتضي تداخل التعزير الأضعف بطريق أولى. وأما التعدد فهو باق على حكم الأصل.