التعزير، وإن قال له: " يا زاني " دفعة بعد أخرى مرات كثيرة ولم يقم عليه فيما بينها الحد لشئ من ذلك، لم يكن عليه أكثر من حد واحد.
ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات، قتل في الرابعة.
وإذا قال لجماعة رجال ونساء، أو رجال أو نساء: " هؤلاء زناة " أو " قد زنوا " أو " يا زناة "، فإن جاؤوا به مجتمعين، كان عليه حد واحد، وإن جاؤوا به متفرقين كان عليه لكل واحد منهم حد.
ومن قال لغيره من الكفار أو المماليك: (يا بن الزاني) أو (يا بن الزانية)، وكان أبواه مسلمين أو حرين، كان عليه الحد كاملا، لأن الحد لمن لو واجهه بالقذف، لكان له الحد تاما.
وكذلك إن قال لمسلم: " أمك زانية " أو " يا بن الزانية "، وكانت أمه كافرة أو أمة، كان عليه الحد تاما لحرمة ولدها المسلم الحر.
وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض، لم يكن عليهم حد، وكان عليهم التعزير.
وإذا قال لغيره: " قد زنيت بفلانة "، وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا، وجب عليه حدان: حد للرجل