مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٣٦

____________________
أكثر الأصحاب - ومنهم الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢)، والمصنف في النافع (٣) وإن توقف هنا - على أنه لا يشترط الحرية في ثبوت الحد الكامل على القاذف، بل ادعى عليه جماعة (٤) الاجماع، لعموم قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٥) الآية. و (الذين) جمع معرف، فيفيد العموم. ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: (إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس) (٦). وفيها إشارة إلى التعليل بأن ما كان من حقوق الناس من الحدود لا ينتصف على المملوك. وغيرها من الروايات (٧).
وقال الشيخ في المبسوط (٨) وابن بابويه (٩): يجلد العبد أربعين، لقوله تعالى: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (10). ورواية القاسم بن سليمان عن الصادق عليه السلام أنه: (سأله عن العبد يفتري على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب) (11).

(١) النهاية: ٧٢٢ - ٧٢٣.
(٢) الخلاف ٥: ٤٠٣ مسألة (٤٧).
(٣) المختصر النافع: ٢٢٠.
(٤) الخلاف ٥: ٤٠٤ ذيل مسألة (٤٧)، الغنية: ٤٢٧.
(٥) النور: ٤.
(٦) الكافي ٧: ٢٣٤ ح ١، التهذيب ١٠: ٧٢ ح ٢٧٠، الاستبصار ٤: ٢٢٨ ح ٨٥٣، الوسائل ١٨: ٤٣٥ ب (٤) من أبواب حد القذف ح ٤.
(٧) راجع الوسائل ١٨: ٤٣٤ ب (٤) من أبواب حد القذف.
(٨) المبسوط ٨: ١٦.
(٩) الهداية: ٧٦.
(١٠) النساء: ٢٥.
(١١) التهذيب ١٠: ٧٣ ح ٢٧٨، الاستبصار ٤: ٢٣٠ ح 865، الوسائل 18: 437 ب (4) من أبواب حد القذف ح 15.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست