____________________
القواعد (1) والتحرير (2). وتنظر فيه شيخنا الشهيد (3) - رحمه الله - من حيث دلالة الخبرين السابقين (4) على سقوط حرمته. ولعل القذف بالزنا مستثنى، لفحشه وإطلاق النهي عنه.
وقد دل على نفي الحد بقذف الصبي والمجنون صحيحة الفضيل بن يسار قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد له، يعني: لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل لم يكن عليه الحد) (5).
ورواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام وقد سأله: (عن الغلام يقذف هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد) (6).
وعلى نفيه بقذف الكافر رواية إسماعيل بن الفضيل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب، هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر) (7).
وعلى نفيه بقذف المملوك رواية عبيد بن زرارة قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا، لا نعلم منه إلا
وقد دل على نفي الحد بقذف الصبي والمجنون صحيحة الفضيل بن يسار قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد له، يعني: لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل لم يكن عليه الحد) (5).
ورواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام وقد سأله: (عن الغلام يقذف هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد) (6).
وعلى نفيه بقذف الكافر رواية إسماعيل بن الفضيل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب، هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر) (7).
وعلى نفيه بقذف المملوك رواية عبيد بن زرارة قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا، لا نعلم منه إلا