____________________
أحدهما: قوله: (فيقذف ابنها) فإنه أعم من كونه بنسبة الزنا إليها، وإن كان ظاهر قوله: (إن المسلم قد حصنها) يشعر به. ولأن القذف بذلك ليس قذفا لابنها، بل لها، ومن ثم كان المطالب بالحد هو الأم.
والثاني: من قوله: (يضرب القاذف) فإنه أعم من كونه حدا أو تعزيرا، لاشتراكهما في مطلق الضرب، ونحن نقول بأنه يثبت بذلك التعزير.
هذا على الرواية التي رواها الشيخ في التهذيب. وأما الكليني فإنه رواها بطريق آخر، وليس فيه بنان. وذكر في متنها بدل قوله: ويضرب القاذف: (ويضرب حدا... إلخ). وعليه ينتفي الايراد الأخير. ويؤيده التعليل بالتحصين.
ووافق الشيخ على ذلك جماعة (1)، وقبله ابن الجنيد (2). وذكر أنه مروي (3) عن الباقر عليه السلام. قال (4): وروى الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد مسلم في كافر، فترك ذلك. والأقوى الأول.
والثاني: من قوله: (يضرب القاذف) فإنه أعم من كونه حدا أو تعزيرا، لاشتراكهما في مطلق الضرب، ونحن نقول بأنه يثبت بذلك التعزير.
هذا على الرواية التي رواها الشيخ في التهذيب. وأما الكليني فإنه رواها بطريق آخر، وليس فيه بنان. وذكر في متنها بدل قوله: ويضرب القاذف: (ويضرب حدا... إلخ). وعليه ينتفي الايراد الأخير. ويؤيده التعليل بالتحصين.
ووافق الشيخ على ذلك جماعة (1)، وقبله ابن الجنيد (2). وذكر أنه مروي (3) عن الباقر عليه السلام. قال (4): وروى الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد مسلم في كافر، فترك ذلك. والأقوى الأول.