وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد أسلم فإن الحكم فيه أن يضرب حتى يموت لان الله عز وجل يقول: " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون " (1).
أجاب بذلك أبو الحسن علي بن محمد العسكري (عليهما السلام) المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك. روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه.
5029 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في العبد يتزوج الحرة، ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق (2)، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق، قال: لا قد رضيت به