الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فاذن لهم في ذلك فخرجوا إليها فشربوا من ألبانها وأبوالها وتصححوا فيها، فلما أن برءوا مما كان بهم وصحوا من سقمهم وعادوا إلى أحسن أحوالهم عدوا على رعاة الإبل فقتلوهم واستاقوا الإبل وذهبوا بها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعث في آثارهم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم طرحهم في الشمس حتى ماتوا فعوتب النبي صلى الله عليه في شأنهم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: الله أعلم بصدق هذا الخبر، فأنزل الله عليه الحكم فيمن فعل كفعلهم فقال: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) * (46).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يجب بحكم الله ورسوله على من حمل السلاح وأخاف به المسلمين أن ينفى من الأرض، فإن أخذ أدب وعزر إن لم يكن أحدث حدثنا يلزمه فيه بعض أحكام الله تعالى فإن لم يؤخذ اتبع بالخيل والرجال حتى يبعد ويذهب. وعلى من أخاف الطريق وأخذ المال: قطع اليد والرجل من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم يخلى ليذهب حيث شاء، وعلى من أخاف الطريق وأخذ المال وقتل: القتل والصلب من بعد القتل، ولا يجوز أن يصلب حيا، وإنما معنى قول الله عز وجل * (أن يقتلوا أو يصلبوا) * (47) فهو ويصلبوا، فأدخل الألف صلة للكلام لغير سبب يوجب معنى ولا تخييرا في ذلك، وكذلك تفعل العرب في كلامها، وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: * (فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) * (48) أراد سبحانه

(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست