(245) 10 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
(246) 11 - عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
(247) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟
فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(248) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان المسلم حصنها، (249) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا بن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال.
(250) 15 - عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من