مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٩١
وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم. وقال في المبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة. والأول أشبه.
____________________
إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، فشهد أربع نسوة على أنها عذراء، فإن لم يعين شهود الزنا محله فلا منافاة، لامكان كونه دبرا إن لم نوجب التفصيل، فيثبت الزنا، ولا يقدح فيه البكارة. وأولى بالحكم إذا صرحوا بكونه دبرا.
ويحتمل مع الاطلاق سقوط الحد عنها، لقيام الشبهة الدارئة للحد، حيث يحتمل كون المشهود به قبلا.
وإن صرحوا بكون الزنا قبلا، فهذا موضع الخلاف، فقيل: لا حد على المشهود عليه، ولا على الشهود. ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس (2) والعلامة (3) وجماعة (4)، لتعارض البينتين، فلا يكون تصديق النساء أولى من تصديق الرجال، وذلك شبهة دارئة للحد، وقد قال صلى الله عليه وآله:
(ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا) (5). وفي حديث آخر: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (6). ومن الوجوه الدافعة عن المرأة [شبهة] (7) بقاء العذرة، و [جهته] (8) احتمال عودها لترك المبالغة في الافتضاض.

(١) المبسوط ٨: ١٠.
(٢) السرائر ٣: ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٣) المختلف: ٧٥٤.
(٤) الوسيلة: ٤١٠، الجامع للشرائع: ٥٤٩، إيضاح الفوائد ٤: ٤٨٩.
(٥) سنن ابن ماجة ٢: ٨٥٠ ح ٢٥٤٥.
(٦) تلخيص الحبير ٤: ٥٦ ح ١٧٥٥، سنن الترمذي ٤: ٢٥ ح 1424، سنن البيهقي 8: 238، المستدرك للحاكم 4: 384.
(7) من (خ، ص، م).
(8) من الحجريتين، وفي (ث، خ، م): وجهة، وفي (أ، ل): وخفة، وسقطت من (ت، د، ص، ط).
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست