الوجه والفرج (1)، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [وإن وجدا مجردين ضربا مجردين] (2) (3)، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا (4).
فإن زنى رجل بامرأة وهي (5) محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الحد (6) مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة (7)، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثم رجما (8).
والرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه