فساقهم، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره، وإن كان ثبوته بالبينة، تولاه الشهود.
ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رؤي زانيا عليها من عرى أو لباس، ولا يقام الحد في زمان القيظ في الهواجر (1) ولا في زمان القر في السوابر (2)، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه، سوى رأسه وفرجه، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة، قد شدت عليها ثيابها.
ويجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام، ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا بإذنه، وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه، وفيه الحجة، ويحتج فيها على المخالف في السيد بما رووه من قوله عليه السلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. (3) الفصل الثاني:
في حد اللواط والسحق اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين: إيقاب وما دونه من التفخيذ.
ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي، قتل الفاعل والمفعول به.
وفي الثاني جلد كل واحد منهما (4) مائة جلدة، بشرط كونهما بالغين عاقلين