____________________
ويقال: أحصنت المرأة عفت، وأحصنها زوجها فهي محصنة، وأحصن الرجل تزوج.
ويعتبر في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا أمور:
أحدها: البلوغ. فالصبي ليس بمحصن، ولا حد عليه، لأن فعله ليس بجناية حتى يناط به عقوبة. والأظهر أن المجنون كذلك، لاشتراكهما في العلة.
فيشترط البلوغ والعقل، ويجمعهما التكليف. فلو وطئ المجنون فلا حد عليه رجما ولا جلدا، لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي.
وذهب الشيخان (1) وجماعة (2) إلى وجوب الحد على المجنون، وتحقق الاحصان منه، فيثبت عليه الرجم معه والجلد بدونه، استنادا إلى رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟
فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل إنما يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها) (3).
وهذه الرواية ظاهرة في كون الفاعل غير مجنون، وإن كان صدرها قد تضمن حكم المجنون، فتحمل على مجنون يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصينه (4)، لتناسب العلة التي ذكرها في الرواية.
ويعتبر في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا أمور:
أحدها: البلوغ. فالصبي ليس بمحصن، ولا حد عليه، لأن فعله ليس بجناية حتى يناط به عقوبة. والأظهر أن المجنون كذلك، لاشتراكهما في العلة.
فيشترط البلوغ والعقل، ويجمعهما التكليف. فلو وطئ المجنون فلا حد عليه رجما ولا جلدا، لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي.
وذهب الشيخان (1) وجماعة (2) إلى وجوب الحد على المجنون، وتحقق الاحصان منه، فيثبت عليه الرجم معه والجلد بدونه، استنادا إلى رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟
فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل إنما يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها) (3).
وهذه الرواية ظاهرة في كون الفاعل غير مجنون، وإن كان صدرها قد تضمن حكم المجنون، فتحمل على مجنون يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصينه (4)، لتناسب العلة التي ذكرها في الرواية.