____________________
ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة) (1).
ولأن ملك اليمين لا يقصد به اكتساب الحل، ولذلك يصح شراء من لا تحل له، فلا تكون الإصابة فيه كالإصابة في النكاح.
وأجاب الشيخ (2) عن الرواية الأولى بحملها على ما إذا كانوا عنده على سبيل المتعة، فلهذا حكم بأنهن لا يحصنه. وعن الثانية بأنها لا دلالة فيها، لأن مقتضاها أن الحر لا يحصن الأمة، حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة، لأن حد المملوك والمملوكة خمسون جلدة، ولا رجم عليهما.
ورابعها: أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك، والغدو والرواح كناية عنه. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ في النهاية (3)، فقال: (أن يكون له فرج يتمكن من وطئه). ويحتمل اعتبار حقيقته، بمعنى التمكن منه أول النهار وآخره، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح، أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه، خرج عن الاحصان.
ويدل على اعتبار ذلك صحيحة ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) (4).
ولأن ملك اليمين لا يقصد به اكتساب الحل، ولذلك يصح شراء من لا تحل له، فلا تكون الإصابة فيه كالإصابة في النكاح.
وأجاب الشيخ (2) عن الرواية الأولى بحملها على ما إذا كانوا عنده على سبيل المتعة، فلهذا حكم بأنهن لا يحصنه. وعن الثانية بأنها لا دلالة فيها، لأن مقتضاها أن الحر لا يحصن الأمة، حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة، لأن حد المملوك والمملوكة خمسون جلدة، ولا رجم عليهما.
ورابعها: أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك، والغدو والرواح كناية عنه. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ في النهاية (3)، فقال: (أن يكون له فرج يتمكن من وطئه). ويحتمل اعتبار حقيقته، بمعنى التمكن منه أول النهار وآخره، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح، أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه، خرج عن الاحصان.
ويدل على اعتبار ذلك صحيحة ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) (4).