____________________
بها الاحصان بين الحرة والأمة عندنا، لاشتراكهما في المقتضي (1) المذكور للانسان.
واحترز بالعقد الدائم عن المنقطع، فإنه لا يحصن. و [قد] (2) يدل على الأمرين معا موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟
فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه يطؤها، فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده) (3). وغيرها من الأخبار (4) الكثيرة.
وذهب جماعة من أصحابنا - منهم ابن الجنيد (5) وابن أبي عقيل (6) وسلار (7) - إلى أن ملك اليمين لا يحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (وكما لا تحصن الأمة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة) (8).
واحترز بالعقد الدائم عن المنقطع، فإنه لا يحصن. و [قد] (2) يدل على الأمرين معا موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟
فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه يطؤها، فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده) (3). وغيرها من الأخبار (4) الكثيرة.
وذهب جماعة من أصحابنا - منهم ابن الجنيد (5) وابن أبي عقيل (6) وسلار (7) - إلى أن ملك اليمين لا يحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (وكما لا تحصن الأمة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة) (8).